السيد محسن الحكيم

388

دليل الناسك

تصدق به للفقير على الأقوى ( 1 ) . العاشرة : لو لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب أن يصوم بدله عشرة أيام ( 2 ) ، ثلاثة منها في الحج ، ولا يعتبر فيها نية الإقامة ( 3 ) ، ولا أن يصومها بمكة المعظمة ، بل تصح مطلقا . لكنه يجب فيها التوالي ( 4 ) ، وأن يصومها في ذي الحجة ( 5 ) ولو في أول العشرة ( 6 ) ،

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 385 / منتهى المطلب 2 : 752 . ( 2 ) يشير إلى قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة . . . ) [ البقرة : 196 ] . ( 3 ) انظر : وسائل الشيعة : ب 46 / الذبح . ( 4 ) منها : صحيح رفاعة بن موسى ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك . . . الحديث [ المصدر السابق : حديث 1 ] . ( 5 ) منها : قوله عليه السلام : - في حديث إسحاق بن عمار - لا تصوم الثلاثة الأيام متفرقة . [ المصدر السابق : ب 53 / الذبح / 1 ] . ( 6 ) المصدر السابق : ب 46 / الذبح / 1 . ( 7 ) النهاية : 255 / شرائع الاسلام 1 : 237 / الجامع للشرائع : 211 / قواعد الأحكام 1 : 440 / الدروس الشرعية 1 : 440 .